تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

272

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

[ ( مسألة 15 ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منها والردىّ والمعدنى والمصنوعى ] ( مسألة 15 ) : لا فرق في الذهب والفضة ( 1 ) بين الجيّد منها والردىّ والمعدنى والمصنوعى ، والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الإسلام ، وان لم يصدق الخلوص ، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص ، وان المغشوش ليس محرّما ، وان لم يناف صدق الاسم ، - كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف على كونه خالصا - لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلّقة في الأخبار ( 2 ) على الحرير المحض ، بخلاف المقام ، فإنها معلقة على صدق الاسم [ ( مسألة 16 ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم ] ( مسألة 16 ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل بالحكم ، أو الموضوع صح ( 3 ) « 1 » عدم الفرق بين أقسام الذهب والفضة

--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « صح » : ( إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل انما هو مع كونه عذرا شرعيّا ) . ( 2 ) الوسائل ج 4 ص 373 في الباب 13 من أبواب لباس المصلي ط م قم .